الشيخ محمد علي الأراكي

165

المسائل الواضحة

وكان لكل واحد من الأب والأم السدس ، وأربعة أسداس لابنه . وإذا كان للميت بنتين فصاعدا ، أو ذكرين فصاعدا وزّعت الأربعة أسداس بينهم بالسوية ، وفي حال الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة - 2749 : لو اجتمع الأب والابن ، أو الأم والابن ، يقسّم المال إلى ستّة أسهم يعطى الأب أو الأم السدس وخمسة أسداس للابن . مسألة - 2750 : لو اجتمع الأب مع الابن والبنت ، أو اجتمعت الأم معهما يقسم المال ستة أسهم ، يعطى الأب أو الأم السدس ، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة - 2751 : لو اجتمعت الأم مع البنت ، أو اجتمع الأب معها ، يقسم المال إلى أربعة أسهم ، يعطى الأب أو الأم الربع ، وثلاثة أرباع للبنت . مسألة - 2752 : لو اجتمع الأب مع ابنتين فصاعدا ، أو الأم مع ابنتين فصاعدا يقسم المال إلى خمسة أسهم للأم أو الأب الخمس ، والباقي للبنات بالسوية مسألة - 2753 : إذا لم يكن للميّت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما فيرث حفيده حصّة أبيه وان كان أنثى ، ويرث سبطه حصة أمّه وان كان ذكرا ، فلو مات شخص عن بنت ابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهما واحدا . ميراث المرتبة الثانية مسألة - 2754 : الطبقة الثانية التي ترث بالنسب هي الجد والجدة والأخ والأخت ،